جلسة لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية للاستماع الى السيد وزير السياحة حول الاستعددات للموسم السياحي، وإبداء الرأي حول مقترحات القوانين عدد 47--49-52 لسنة 2024 وذلك يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا، بقاعة راضية حداد.