يعقد مجلس نواب الشعب جلســة عامة يوم الثلاثاء 09 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا :
ويتضمن جدول الأعــمــــال :
- النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعـقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29 / 2024).
- النظر في مشروع قانون عدد 030 / 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية .