تعقد لجنة المالية
والميزانية جلسة يوم الأربعاء 03 جويلية 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا
بالقاعة عدد 02 للاستماع إلى السيدة والسادة وزيرة البيئة ورئيس مدير عام الديوان
الوطني للتطهير وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
المكلف بالمياه حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ
31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض
المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه
المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية (عدد 30/2024).