تعقد لجنة
المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 17 جويلية 2024 بالقاعة عدد 2 على الساعة
التاسعة صباحا للاستماع إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون عدد
039/ 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين
الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية
التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل
الإنعاش الاقتصادي وحول مشروع قانون عدد 058/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق
القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية
الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.