جلسة عامة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 للنظر في مشاريع قوانين (جدول أعمال معدل)

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا (09:00) للنظر في:
    
 1 - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتــعمير للمساهمة في تـمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتــصادية (عدد 61/ 2024).
    2 - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف (عدد 62/ 2024).

3- مشروع قانون عدد 056/ 2024 يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة