تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. كما تنظر اللجنة في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.