تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 بالقاعة عدد 2 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س.14.00) للنظر في تقريرها حول مقترح القانون الاساسي عدد 69-2024 والمصادقة عليه