يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول اعمال الجلسة العامة النظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأســـــاسي عدد 16 لسنة 2014 المـــــؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــــــلق بالانتخابات والاستــــــفتاء وإتمامها ( عدد 2024/69)