تستمع لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة عدد 02 الى السيدة وزيرة المالية حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك التونسي السعودي