جلسة عامة مشتركة يوم السبت 30 نوفمبر 2024 لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته
جلسة عامة مشتركة يوم السبت 30 نوفمبر 2024 لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته
تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم السبت 30 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته.