جلسة عامة مشتركة يوم السبت 30 نوفمبر 2024 لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: Salle de séance plénière

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم السبت 30 نوفمبر 2024  بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00)  لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 فصلا فصلا  والتصويت على المشروع برمته.