جلسة مشتركة للجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بتاريخ 20 فيفري 2025 حول مشروع قانون عدد 2024/85
جلسة مشتركة للجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بتاريخ 20 فيفري 2025 حول مشروع قانون عدد 2024/85
تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الخميس 20 فيفري 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 02 وذلك للاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط أو من يمثله حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 2024/085).