تعقد لجنة
المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 10 أفريل 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا
بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح
القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي
للبنك المركزي التونسي (عدد 06/2023)ومقترح
قانون يتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016
المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي (عدد 70/2024).