استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون عدد 16/2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.