استماع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى ممثلين عن جهتي المبادرة حول مقترح القانون عدد 06 لسنة 2025 ومقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 (في إطار إبداء الرأي)

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بالقاعة عدد 3 جلسة يتضمن جدول أعمالها ما يلي:

- الاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح قانون عدد 06 لسنة 2025 يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)

- الاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة التسوق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (في إطار إبداء الرأي) على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)