استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى كلّ من الأستاذ حافظ العموري والأستاذة سناء السويسي، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى كلّ من الأستاذ حافظ العموري والأستاذة سناء السويسي، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
تستمع لجنة الصحة
وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى الخبيرين في قانون الشغل
الأستاذ حافظ العموري والأستاذة سناء السويسي ، بخصوص مشروع القانون عدد 16/2025
المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 بداية
من الساعة 14.00 بالقاعة عدد 02.