تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجيوالتنمية المستدامة والنقل
والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة
10:00 بالقاعة عدد 3 جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مشروع قانون
أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الايطالية
حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال (عدد 22/2025).