استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 08 ماي 2025 إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 08 ماي 2025 إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 08 ماي 2025 إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 01.