تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 15 ماي 2025 بالقاعة عدد 3 ، ويتضمن جدول الاعمال النقاط التالية :
- بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا ( س.9.30) : مواصلة النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 28 و15-2023 المتعلقة بتنفيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
- الساعة الثانية ظهرا (س.14.00) : الاستماع إلى ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين حول مقترح القانون عدد 13-2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي
- الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر (س.15.30): الاستماع إلى ممثلي عمادة المحاسبين بتونس حول مقترح القانون عدد 13-2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي