اجتماع لجنة التشريع العام يوم الاربعاء 28 ماي 2025

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.930) بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15و28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور النواب ممثلي جهتي المبادرتين