تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح
جلسة يوم الخميس 29 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10,00) بالقاعة
عدد 03 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول
مقترح القانون عدد 034/ 2025 المتعلّق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار
التعيينات الفردية.