تعقد لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الخميس 12 جوان 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا ( س.9.30) بالقاعة عدد 3 للنظر في جدول اعمالها والذي يتضمن :
- بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30) الاستماع إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ( عدد 13/2023)
- الساعة الثانية بعد الظهر (س.14.00) الاستماع إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد (عدد41/2023)