اجتماع لجنة التشريع العام يوم الخميس 12 جوان 2025 للاستماع إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية حول مقترحي القانونين الاساسيين عدد 13 و 41/2023

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الخميس 12 جوان  2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا ( س.9.30) بالقاعة عدد 3  للنظر في جدول اعمالها والذي يتضمن : 

- بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30) الاستماع إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي ( عدد 13/2023)

- الساعة الثانية بعد الظهر (س.14.00) الاستماع إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد (عدد41/2023)