يعقد مجلس نُوّاب الشّـعب جلسة عامة يوم الثلاثاء01جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية (عدد 5/2025)