تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي
والصيد البحري جلسة يوم الاثنين 30 جوان 2025 بداية من الساعة
الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 4 تخصص للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة
الحكومةحول مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة
2024 المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية