تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 10 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75-2024).
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً