جلسة عامة يوم الخميس 10 جويلية 2025 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 75/2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 10 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75-2024).