جلسة استماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الجمعة 18 جويلية 2025 إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون عدد 042/2025.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الجمعة 18 جويلية 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9,30) بالقاعة عدد 03 بمقر مجلس نواب الشعب للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (عدد 042/2025).