يعقد مجلس نواب
الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 21 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا يتضمّن
جدول أعمالها في نقطة أولى مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية
الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)،
وفي نقطة ثانية
النظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
(08/2025).