جلسة عامة يوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 للإعلان عن افتتاح الدورة التشريعية 2025-2026 والإعلان عن سد شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب والنظرفي مشروع قانون عدد 020-2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 ويتضمن جدول الاعــمــــال في جزئه الأول على الساعة العاشرة صباحا (10:00):
1 -الإعلان عن افتتاح الدورة العادية الرابعة 2025-2026،
2 -الإعلان عن سد شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب،
وفي جزئه الثاني على الساعة الحادية عشر صباحا (11:00):
3- النظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027(عدد 20/ 2025).