جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الداخلية ومهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

 

يستأنف مجلس نواب الشعب أشغال الجلسة العامة المشتركة يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09.30) لمناقشة مهمة الداخلية ومهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.