تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون
الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص مقترح القانون عدد
029/2025 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي
الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم ومقترح القانون عدد 062/2025 المتعلق بتنقيح القانون
التوجيهي عدد 083 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة
وحمايتهم، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 01.