تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 13
فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (س10.00) بالقاعة عدد 2 وذلك للاستماع
إلى كل من :
* ممثلي وزارة الثقافة وممثلي الجمعية التونسية
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
حول مقترح القانون عدد47/2024 المتعلق بتنقيح
وإتمام القانون عدد36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية
والفنية.
*النواب
المبادرون بمقترح القانون عدد 73/2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.