تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون
الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهات المبادرة، بخصوص:
·
مقترح القانون عدد 30/2025 المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السنّ.
·
مقترح القانون الأساسي عدد
084/2025 المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية.
·
مقترح القانون الأساسي عدد 085/2025 المتعلق بالحق في
الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.
وذلك يوم الاثنين 16 فيفري 2026 بداية من الساعة 10.00
صباحا بالقاعة عدد 03.