اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص:

·         مقترح القانون عدد 104/2025  المتعلق بسنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.

·         مقترح القانون عدد 108/2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة.

·          مقترح القانون عدد 017/2025 المتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية.

وذلك يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.