تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون
الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي جهة المبادرة، بخصوص:
·
مقترح القانون عدد 104/2025 المتعلق بسنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر
الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
·
مقترح القانون عدد 108/2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد
71 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة.
·
مقترح القانون عدد 017/2025
المتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية.
وذلك يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بداية من
الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.