تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة للاستماع الى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد 95/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4.