تعقد لجنة العلاقات الخارجية
والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة في إطار نظرها في مشروع القانون
الأساسي عدد 07/2026، المتعلق بالموافقة على الإتّفاق المبرم بتاريخ 14
جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقرّ مركز
التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة.، جلستي استماع يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بالقاعة
عدد 01 على النحو التالي:
- السيد وزير
التجارة وتنمية الصادرات، على الساعة 9.00 صباحا
- وفد عن وزارة الاقتصاد
والتخطيط، على الساعة 11.00