تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة العاشرة صباحا (س10.00) بقاعة راضية الحداد للاستماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد100/2025 المتعلق بالمحكمة الدستورية.