جلسة لجنة الحقوق والحريات للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة وممثل هيئة حماية المعطيات الشخصية حول مقترح القانون الاساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع الى ممثلي مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة و الى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك يوم الاربعاء 25 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 3