تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 26 مارس 2026 حول مشاريع القوانين عدد 01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026 وفق جدول الأعمال التالي:
- الاستماع إلى السيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو من يمثله بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد01.
- الاستماع إلى السيد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أو من يمثله بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 01.