تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الاثنين 06 أفريل 2026 بداية من الساعة 9 و30 دق بالقاعة عدد 3 للاستماع إلى السادة النواب أصحاب المبادرة حول مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة