تعقدلجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة استماع الى ممثليـن عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية حول مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025) وذلك يوم الاثنين20 أفريل 2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا بالقاعة عدد 4.