تعقد لجنة التشريع العام يوم الجمعة 24 أفريل 2026
بالقاعة عدد 4 وعلى الساعة العاشرة صباحا (س10.00) جلسة تخصص لاستعراض مخرجات
اليوم البرلماني حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي (13/2023) وكذلك
عرض دراسة مقارنة حول مقترح القانون المتعلق بالمخدرات (11/2025).