يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا للنظر في مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية (عدد 55/2023)،