تعقد لجنة التشريع
العام يوم الاثنين 27 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بالقاعة عدد4
جلسة للاستماع إلى ثلّة من الأكاديميين حول كل من مقترح القانون المتعلّق بتنقيح
القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات (عدد
11/2025) ومقترح القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد
2025/73).