استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية يوم الخميس 07 ماي 2026.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 1

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بخصوص مقترح القانون عدد 019/2024 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، وذلك يوم الخميس 07 ماي 2026 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 01.