استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية يوم الخميس 07 ماي 2026.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية يوم الخميس 07 ماي 2026.
تستمع
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى النقابة
التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بخصوص مقترح القانون عدد 019/2024 المتعلق
بصناعة المكملات الغذائية، وذلك يوم الخميس 07 ماي 2026 بداية من الساعة 10.00
صباحا بالقاعة عدد 01.