تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 15 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا (س10.00) بالقاعة عدد 4 لاستعراض تقريرها حول مقترح القانون (عدد47/2024)المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمصادقة عليه.