اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الاثنين 18 ماي 2026

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:


تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الإثنين 18 ماي 2026 على الساعة الثانية ظهرا (س14.00) بالقاعة عدد4 للاستماع إلى الخبراء في القانون الآتي ذكرهم :

-الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي

-الأستاذ عبد الله الأحمدي

-الأستاذة سهام عاشور

وذلك حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (262,261 و264) (عدد 73/2025) ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المتعلق المخدرات (عدد11/2025)