تعقد لجنة التشريع
العام جلسة يوم الإثنين 18 ماي 2026 على الساعة الثانية ظهرا
(س14.00) بالقاعة عدد4 للاستماع إلى الخبراء في القانون الآتي ذكرهم :
-الأستاذ البشير
المنوبي الفرشيشي
-الأستاذ عبد الله
الأحمدي
-الأستاذة سهام
عاشور
وذلك حول كل من مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (262,261 و264) (عدد
73/2025) ومقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المتعلق المخدرات
(عدد11/2025)