تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون
الاجتماعية وذوي الإعاقة كامل يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، كما يلي:
·
بداية
من الساعة 10.00: مناقشة فصول مقترح
القانون عدد 71/2024 المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة
الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية المتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة
للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
·
بداية
من الساعة 15.00: الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 030/2026
المتعلّق بالإحاطة بالمتقاعدين.
وذلك
بالقاعة عدد 03.