تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون
الاجتماعية وذوي الإعاقة كامل يوم الأربعاء 20 ماي 2026، كما يلي:
·
بداية
من الساعة 10.00: الاستماع إلى ممثلي "المجمع
المهني لمحاضن ورياض الأطفال"، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية
CONECT.
·
بداية
من الساعة 15.00: الاستماع إلى ممثلي "الغرفة
النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال"، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية.
بخصوص مقترح القانون عدد
029/2026 المتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بالقاعة عدد 04.