استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كامل يوم الأربعاء 20 ماي 2026 حول مقترح القانون عدد 029/2026.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كامل يوم الأربعاء 20 ماي 2026، كما يلي:

·        بداية من الساعة 10.00: الاستماع إلى ممثلي "المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال"، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT.

·          بداية من الساعة 15.00: الاستماع إلى ممثلي "الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال"، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بخصوص مقترح القانون عدد 029/2026 المتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بالقاعة عدد 04.