تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 3 جوان 2026 على الساعة 9.30 بالقاعة عدد 4 لمواصلة النظر في مقترحات القوانين المتعلّقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية إلى جانب ضبط برنامج عملها للفترة القادمة.