إجتماع لجنة الحقوق والحريات يوم الأربعاء 3 جوان 2026

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الأربعاء 3 جوان 2026 على الساعة 9.30  بالقاعة عدد 4 لمواصلة النظر في مقترحات القوانين المتعلّقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية إلى جانب ضبط برنامج عملها للفترة القادمة.