اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الخميس 04 جوان 2026

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 04 جوان 2026 بالقاعة عدد3 وعلى الساعة العاشرة صباحا (س10.00) تخصص لمراجعة الفصول الخلافية في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد13/2023) على ضوء مخرجات اليوم الدراسي وتحديد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.