تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 04 جوان 2026
بالقاعة عدد3 وعلى الساعة العاشرة صباحا (س10.00) تخصص لمراجعة الفصول الخلافية في
مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد13/2023) على ضوء
مخرجات اليوم الدراسي وتحديد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.