تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون
الاجتماعية وذوي الإعاقة لمواصلة الاستماع إلى
جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال ومناقشة
مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث
صندوق رعاية كبار السنّوالإحاطة بالمتقاعدينوضبط النظام الأساسي العام
لقطاع الصحة، وذلك يوم الأربعاء 10 جوان 2026بداية
من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.